التحرش بشرطية في الشارع العام بطنجة…، هذه هي القصة الكاملة.
دار الخبر مراكش:
قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أول أمس (السبت)، بوضع سائق سيارة رهن تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معه حول شبهة تحرشه بشرطية مرور وإهانتها أثناء مزاولتها لمهامها بالشارع العام.
وأفادت مصادر «الصباح»، أن شرطية تعمل بفرقة المرور التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بعاصمة البوغاز، تعرضت للتحرش والإهانة من قبل سائق سيارة وهي تزاول مهامها الاعتيادية عند تقاطع شارعي يوسف ابن تاشفين ومحمد الخامس بوسط المدينة، لتبادر الشرطية المعنية بإبلاغ رئيسها المباشر بالواقعة قبل ربط الاتصال بشرطة النجدة، التي حلت عناصرها بالمكان على وجه السرعة، وقامت باقتياد المشتكى به إلى مقر ولاية الأمن للبحث معه حول المنسوب إليه.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المعني، البالغ من العمر 32 سنة، أنكر عند البحث معه كل الأفعال المنسوبة إليه من قبل شرطية السير والجولان، التي تشبثت بمتابعتها لسائق السيارة، وأكدت في محضر رسمي أنها تعرضت لسلوكات وعبارات مهينة لكرامتها أثناء قيامها بمهمتها، خاصة حينما قررت تحرير مخالفة مرورية ضد المشتكى به، لتأمر النيابة العامة بالاحتفاظ بالمعني ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل أن يتم تقديمه أمامها لاتخاذ المتعين في حقه.
وينتظر أن تعرض النيابة العامة الموقوف على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، للبت في التهم الموجهة إليه، وتتعلق «بالتحرش وإهانة موظفة عمومية أثناء قيامها بمهامها»، وهي من الجرائم التي تدخل ضمن عقوبات الاعتداء على رجال السلطة والإهانة اللفظية بأقوال أو إشارات أو إرسال أشياء غير علنية بقصد المساس بالشرف، وينص عليها الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي تتراوح عقوبته بين شهر وسنة وغرامة مالية من 2500 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي التفاعل السريع والحازم للنيابة العامة مع مثل هذه الأحداث، في سياق الصرامة التي أصبح القضاء يتعامل معها في مواجهة الاعتداءات المتكررة على رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، كان آخرها حكما أصدرته، الأسبوع الماضي، المحكمة الابتدائية بطنجة في حق متهم تابعته النيابة العامة من أجل «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات»، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (المديرية العامة للأمن الوطني) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 50 ألف درهم، وأدائه لفائدة الشرطي المعنف (م.ا) تعويضا قدره 40 ألف درهم.