منها حجز سند الملكية.. تغييرات مهمة في مدونة السير تدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم جديد رقم 2.24.655 من أجل تغيير المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، لتدخل بذلك هذه التعديلات حيز التنفيذ.
وتتعلق أهم التغييرات التي جاء بها العدد رقم 7400 من الجريدة الرسمية، بإمكانية اختيار المخالفين، للجهة التي يسترجعون منها وثائقهم المسحوبة، سواء رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، من السلطة التي عاينت المخالفة، سواء في مكان إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المادة 228 من مدونة السير.
كما عرفت مدونة السير توسيع نطاق الوثائق التي يمكن للسلطات التي عاينت المخالفة، حجزها لتشمل سند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، وهو ما لم يكن معمولا به في السابق.
وحدد المرسوم أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما عند الأداء، وذلك لمواكبة التعديلات التي عرفتها مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.
وتم في المرسوم، العمل على ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم فيه إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في عدد من مواد القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.