اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

سابقة…حكم قضائي يقضي ببطلان محضر للسرعة سجله دركي مختبئ

في سابقة قضائية، قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون ببطلان محضر للدرك الملكي حول مخالفة سير مبني على رادار متخف وبطلان المخالفة وارجاع المبلغ المودع من طرف المخالف إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وعن تفاصيل القضية، تقدم  السائق، وهو محامي، بشكاية من أجل المنازعة في مخالفة طبقا للمادة 230 من مدونة السير يعرض من خلالها بأنه كان يقود سيارته في اتجاه مدينة شفشاون بتاريخ 06 يناير 2024 عبر الطريق الوطنية رقم 02، وتم إيقافه على مشارف مدينة شفشاون من طرف عناصر الدرك الملكي عند الحاجز الأمني غير الدائم، وبعد امتثال الأوامر الدركي ومراقبة أوراق سيارته تم إشعاره بتجاوز السرعة من طرف أحد رجال الدرك الملكي.

وحسب ملف القضية، الذي اطلعت عليه جريدة “عبّر”، فإنه “ورغم الاستفسارات التي قدمها العارض لمحرر المحضر والتي تمحورت حول أن المخالفة غير قانونية لكون السرعة التي يدعيها لم يتم ضبطها من طرفه، أو في الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه و لكون محرر المحضر لم يكن متحوز على جهاز مراقبة السرعة بيده، ولا علم للعارض أين تم رصدها وهل تخصه أم تخصر شخص آخر، و بأن محرر المحضر امتنع عن إطلاعه على المخالفة المزعومة أو على صورتها والتي تم تسجيلها عليه، أو إخباره بالمكان التي يتواجد فيه الرادار حسب ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 194 من مدونة السير على الطرق الطرق و هل هو رادار ثابت أو محمول”.

كما دافع المخالف في محضر المخالفة: بكون “الإجراءات تتباين بتباين أنواعها المنصوص عليها في مدونة السير وهل موقعه تتوفر فيه الشروط القانونية من قبيل وضع علامة التشوير والسرعة المحددة، والإعلام بوجود جهاز المراقبة إلى غير ذلك؟ والذي استنكف محرر المحضر عنه بعدم أحقية العارض في الاطلاع على المخالفة موضوع المعاينة، بعدما طلب العارض منه ذلك، ونتيجة لذلك تم تحرير محضر. الذي ينازع فيه”.

وجاء هذا الحكم بعد “إدراج القضية بعدة جلسات، كانت آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/05 الفي بالملف مذكرة الأستاذ بن عياد، و حضر المخالف المنازع و أفاد بأن مكان تحرير محضر المخالفة ليس هو المكان المرتكبة فيه، و أن محررها لم يكن هو من عاينها، و حضرت الأستاذة القيدار و أكدت الشكاية و المذكرة الدفاعية، وبسط ممثل النيابة العامة ملتمسه الرامي إلى تطبيق القانون”.

وتطرق القرار إلى إفادة قائد كوكبة الدراجات النارية بشفشاون حول شكاية المنازع، والتي أكد فيها أن “المحضر تم من جهة على “أنه بواسطة جهاز اللاسلكي تم إشعار عناصر الدورية من طرف الدركي المكلف بحراسة الرادار …” و من جهة ثانية أن المعني بالأمر ” ألح بشدة على ضرورة كشف صورته بعين المكان” و أنه “بعد رغبة المخالف برؤية صورته بعين المكان أخبرناه أنه بحسب المادة 196 من مدونة السير على الطرق أنه يوثق بمضمن محضرنا في مكان المخالفة أو اعتمادا على التقيدات الإلكترونية بموجب هذا القانون الى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات” و بأن له الحق في اتباع مسطرة المنازعة طبقا للمادة 230″.

وسجلت الهيئة في نص الحكم أنه “وحيث تنص الفقرتين الثانية والسابعة من المادة 191 من مدونة السير على الطرق، على التوالي، على ” المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها ” و ” استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون”، وأنه “وحيث حددت المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.419، على سبيل الحصر، تطبيقا لأحكام الفقرتين 7 من المادة 191 و 4 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، أجهزة و أدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه، وليس من ضمنها جهاز اللاسلكي، طالما أن محرري محضر المخالفة لم يعاينا بعد اشعارهما بذلك و قبل تحريرهما لمحضر المعاينة، جهاز رادار مراقبة السرعة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه، أو معاينة المعلومات الالكترونية المستخلصة منه بأنفسهم”.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button