لماذا يحتج المحامون على وهبي؟
أكد نادي المحامين بالمغرب، يومه السبت 27 يوليوز، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يحاول خلق صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين من خلال مشروع المسطرة المدنية، معتبرا أنه يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعتبر تهديدا حقيقيا للأمن القضائي، كما يتضمن بنودا تمنع المواطنين من ممارسة حقهم الأساسي في التقاضي من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوي يعتبرها القانون مبنية على سوء نية.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ أن مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد. مضيفا أنه “خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر مايسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، فقد نصت المادة 76 من مشروع القانون على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه”، حيث جاء “مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الإبتزاز التي يجب محاربتها”
ونبه نادي المحامين “إلى أن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين. هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية”، مؤكدا على أن “هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده منذ مايربو على ربع قرن.”
وأضاف البلاغ أن “مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية. هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي”، لافتا أن “مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10000درهم إذا ما اعتبر القاضي ان ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ الى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة. مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة و المحاكمة العادلة”.
وتابع المحامون “مشروع قانون المسطرة المدنية بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها، معتبرا أن “الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين”.