العقوبات البديلة.. قانون “شراء أيام السجن” يرى النور في الجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، غير أن تنفيذه يتوقف على صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، لتمكينه من استبدال العقوبات السالبة للحرية بأربعة أنواع من البدائل، وهي “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”الغرامات اليومية”، و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
وأوضحت المادة الثانية من القانون أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”،كما تحول دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه في حال تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها”.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية: “الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وعن العمل لأجل المنفعة العامة، أشار الفصل 35-5، إلى أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم، فيما أضاف الفصل 35-6 أن هذا العمل “غير مؤدى عنه”، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
كما يمكن للمحكمة، حسب القانون نفسه، أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، والتي تتمثل، حسب الفصل 13-35، في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويمكن أيضا الحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية،وذلك من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، فيتم تحديد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.
كما يمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ فيمكن حسب الفصل 12-35 من نفس القانون، أن يتم الحكم بواحدة أو أكثر منها، وعلى رأسها مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة