24 ساعة

المغرب يعتمد قواعد جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية

صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.145، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، وذلك في إطار تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن الاستخدام المتزايد للدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي المماثلة. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لضبط حركة السير وضمان سلامة مستخدمي هذه الوسائل وباقي مستعملي الطريق.

تتضمن الضوابط الجديدة إلزامية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستخدمي الدراجات الكهربائية والدراجات ذات المساعدة الكهربائية. كما يمنع المرسوم بشكل قاطع استخدام سماعات الأذن أو أي أجهزة مشابهة أثناء القيادة، لضمان تركيز السائق وانتباهه الكامل لمحيطه المروري.

ويحدد المرسوم السرعة القصوى المسموح بها لهذه المركبات، حيث تم تصنيفها كمركبات دون مقاعد مخصصة لراكب واحد، وتتراوح سرعتها التصميمية بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة. كما يحظر النص القانوني الجديد استخدام هذه الوسائل خارج المناطق الحضرية، ما لم تتوفر مسارات مخصصة لها.

وفي سياق متصل، فرضت التعديلات الجديدة قيوداً على نقل الأطفال، حيث يمنع ركوب من هم دون الثامنة من العمر على هذه الدراجات، مع ضرورة استخدام كراسي مخصصة ومزودة بأنظمة تثبيت للركاب الصغار. ومن المقرر أن يتم نشر التفاصيل الإجرائية وتاريخ دخول هذه التدابير حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية قريباً، استكمالاً للمرسوم رقم 2.24.393 الذي تم اعتماده سابقاً لدمج أجهزة التنقل الشخصي ضمن المنظومة القانونية للطرق في المملكة.